المحقق الحلي

266

المعتبر

شئ فادرؤا ما استطعتم ) ( 1 ) روي أنه قال : ( إذا مر بين يدي المصلي إنسان فليدرأه فإن انصرف وإلا فليقاتله فإنما هو شيطان ) ( 2 ) . ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ) ( 3 ) وما رواه ابن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به قال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم ) ( 4 ) . مسألة : ولو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا " زالت الكراهية ، وقد روى ذلك أبو بصير قال : ( كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا " وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستر به ممن يمر بين يديه ) ( 5 ) وعن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ) ( 6 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا [ إن ] كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت ) ( 7 ) وفي رواية محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ( يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه خطة ) ( 8 ) وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يجد فحجرا " ، فإن لم يجد فسهما " ، فإن لم يجد فليخط بين

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 278 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 267 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 4 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 9 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 1 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 10 . 8 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 3 .